السيد موسى الحسيني الزنجاني

558

المسائل الشرعية

مسألة 2457 : إذا ارتدت الزوجة قبل أن يدخل بها زوجها أو كانت يائسة ، بطل العقد ، ولكن في الموارد الأخرى التي يجب عليها العدّة - على ما سيأتي في أحكام الطلاق - إن رجعت عن ارتدادها في أثناء العدّة بقيت على الزوجية ، وإلّا بطل العقد . مسألة 2458 : لو ارتد من كان أحد أبويه حين انعقاد نطفته مسلماً ، بطل عقد زوجته المسلمة ، ويجب عليها أن تعتد عدّة الوفاة ، كما سيأتي ذلك في أحكام الطلاق . مسألة 2459 : الرجل الذي وُلد من أبوين وهما غير مسلمين حين انعقاد نطفته ، ثمّ أسلم ، فإن ارتد قبل الدخول بزوجته أو كانت زوجته يائسة حين الارتداد ، بطل العقد ، وإذا كان الارتداد بعد الدخول بزوجته وقبل أن تصبح يائسة ، فيجب على الزوجة أن تعتد عدّة الطلاق بالنحو الذي سيأتي ذكره في كتاب الطلاق ، فإن رجع زوجها إلى الإسلام في أثناء العدّة يبقى العقد ، وإلّا بطل . مسألة 2460 : إذا اشترطت الزوجة على الزوج أن لا يخرجها من بلد وقَبِل الزوج ذلك ، فلا يجوز له إخراجها منه بدون رضاها . مسألة 2461 : إذا كانت للزوجة بنت من غير زوجها ، وكان للزوج ابن من غير تلك الزوجة ، جاز له أن يزوّج تلك البنت مع ابنه الذي ليس من هذه الزوجة . وكذلك لو عقد ابنه على بنت ، جاز للأب أن ينكح امّ البنت . مسألة 2462 : لا يجوز للمرأة اسقاط جنينها وإن كان من الزنا . مسألة 2463 : إذا زنا بامرأة ليست ذات بعل ولا في عدّة الغير ، ثمّ تزوّج بها فولدت ، ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام ، يحكم بأنّه من الحلال . مسألة 2464 : لو لم يعلم الرجل والمرأة بكونها في العدة أو لم يعلما ببطلان العقد فيها فتزوّجا ، فولد منهما ولد ، كان الولد طاهر المولد وجري عليه جميع